فصل: فصل إذا جاوز دم النفساء ستين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين **


 الباب الثاني في المستحاضات

هن أربع الأولى المبتدأة المميزة وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فترد إلى التمييز فتكون حائضا في أيام القوي مستحاضة في أيام الضعيف وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط أحدها أن لا يزيد القوي على خمسة عشرا يوما والثاني أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضا والثالث أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين حيضتين والمراد بخمسة عشر الضعيف أن لا تكون متصلة فلو رأت يوما أسود ويومين أحمر وهكذا أبدا فجملة الضعيف في الشهر تزيد على خمسة عشر لكن لا يعد هذا تمييزا لعدم إتصاله هذا الذي ذكرناه من أن الشروط ثلاثة هو الصحيح المعروف في المذهب ولنا وجهان شاذان باشتراط شرط رابع أحدهما قاله صاحبالتتمة أنه يشترط أننا يزيدالقوي والضعيف على ثلاثين يوما فإن زاد سقط التمييز والثاني مذكور في النهاية أن الدمين إن كانا تسعين يوما فما دونها عملنا بالتمييز فإن جاوز تسعين ابتدأت حيضة أخرى بعد التسعين وجعل دورها تسعين أبدا وفي المعتبر في القوة والضعف وجهان أصحهما هو قول العراقيين وغيرهم أن القوة تحصل بإحدى ثلاث خصال اللون والرائحة والثخانة فالأسود أقوى من الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا جعلناهما حيضا وما له رائحة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق ولو كان دمها بعضه موصوفا بصفة من الثلاث وبعضه خاليا عن جميعها فالقوي هو الموصوف بالصفة ولو كان للبعض صفة وللبعض صفتان فالقوي ما له صفتان وإن كان للبعض صفتان وللبعض ثلاث فالقوي ما له الثلاث وإن وجد لبعضه صفة ولبعضه أخرى فالقوي السابق منهما كذا ذكره في التتمة وهو موضع تأمل والوجه الثاني أن المعتبر في القوة اللون وحده وادعى إمام الحرمين إتفاق الأصحاب على هذا الوجه واقتصر عليه أيضاً الغزالي والصحيح عند الأصحاب الوجه الأول‏.‏

فرع إذا وجدت شروط التمييز فتارة يتقدم الدم القوي وتارة الضعيف فإن تقدم القوي نظر فإن استمر بعده ضعيف واحد بأن رأت خمسة سوادا ثم حمرة مستمرة فحيضها السواد والحمرة طهر وإن طال زمانها وفيه الوجهان الشاذان المتقدمان عن التتمة والنهاية وإن وجد بعده ضعيفان وأمكن جعل أولهما مع القوي حيضا بأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم صفرة مطبقة فطريقان أحدهما القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيض والثاني وجهان أحدهما هذا والثاني حيضها القوي وحده فإن لم يمكن جعلهما بأن رأت خمسة سوادا ثم أحد عشر حمرة ثم صفرة مطبقة فالمذهب أن حيضها السواد وقيل فاقدة التمييز فكأنها رأت ستة عشر أسود أما إذا تقدم بعد القوي أضعف الضعيفين فرأت سوادا ثم صفرة ثم حمرة فإنه يبنى على ما إذا توسطت الحمرة فإن ألحقناها بما بعده وقلنا الحيض هو السواد وحده فهنا أولى وإن ألحقناها بالسواد فحكمها كما إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد وذلك يعلم بما ذكرناه من شروط التمييز أما إذا تقدم الضعيف أولا فإن أمكن الجمع بين القوي وما تقدمه بأن رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم حمرة مطبقة فثلاثة أوجه الصحيح أن الحكم للون فحيضها السواد وأما ما قبله وبعده فطهر والثاني يجمع بينهما فحيضها السواد وما قبله‏.‏

والثالث أنها فاقدة للتمييز وإن لم يمكن الجمع بأن رأت خمسة حمرة ثم أحد عشر سوادا فإن قلنا في حالة الإمكان حيضها السواد فهنا أولى وإن قلنا بالآخرين ففاقدة للتمييز على الصحيح المعروف وقيل حيضها الحمرة المتقدمة مراعاة للأولية فلو صار السواد ستة عشر ففاقدة للتمييز بالاتفاق إلا على الشاذ فإنه يقدم الأولية وإذا فرعنا على الصحيح وهو تقديم اللون فرأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ثم خمسة عشر سوادا تركت الصوم والصلاة في جميع الشهر فإن زاد السواد على خمسة عشر فقد فات التمييز فيرد إلى يوم وليلة في قول وإلى ست أو سبع في القول الآخر ولا يتصور مستحاضة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوما أو ستة أو سبعة وثلاثين إلا هذه‏.‏

فرع وإذا بلغت المرأة سن الحيض فرأت دما لزمها ترك الصوم والصلاة والوطء بمجرد رؤية الدم على الصحيح وقيل لا يترك الصوم والصلاة حتى ترى الدم يوما وليلة فعلى الصحيح لو انقطع لدون يوم وليلة بان أنه ليس حيضا فتقضي الصلاة واعلم أن المبتدئة المميزة لا تشتغل بالصوم والصلاة عند انقلاب الدم من القوة إلى الضعف لاحتمال انقطاع الضعيف قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا فتتربص إلى انقضاء الخمسة عشر فإن انقضت والدم مستمر عرفنا أنها مستحاضة فتقضي صلوات ما زاد على الدم القوي هذا حكم الشهر الأول وأما الثاني وما بعده فبانقلاب الدم تغتسل وتصلي وتصوم ولا يخرج ذلك على الخلاف في ثبوت العادة بمرة فلو اتفق الشفاء في بعض الأدوار فانقطع الدم قبل مجاوزة الخمسة عشر فالضعيف حيض مع القوي كالشهر الأول وسواء في كون جميعه حيضا إذا لم يجاوز وتقدم الضعيف أو القوي على الصحيح المعروف وعلى الشاذ إن تقدم القوي فالجميع حيض وإن تقدم الضعيف وبعده قوي وحده أو قوي ثم ضعيف آخر كمن رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة فحيضها في الصورة الأولى السواد وفي الثانية السواد وما بعده‏.‏

فرع مفهوم كلام الأصحاب وما صرح به إمام الحرمين أن المراد بانقلاب الدم القوي ضعيفا أن تتمحض ضعيفا حتى لو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من الحمرة لا ينقطع حكم الحيض وإنما ينقطع إذا لم يبق شيء من السواد أصلاً‏.‏

المستحاضة الثانية‏:‏ مبتدأة لا تمييز لها بأن يكون جميع دمها بصفة واحدة أو يكون قويا وضعيفا وفقد شرط من شروط التمييز فينظر فيها فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم فحكمها حكم المتحيرة ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى وإن عرفته فقولان أظهرهما تحيض يوما وليلة والثاني ستا أو سبعا وعلى هذا في الست أو السبع وجهان أحدهما للتخيير فتحيض إن شاءت ستا وإن شاءت سبعا وأصحهما ليس للتخيير بل إن كانت عادة النساء ستا تحيضت ستا وإن كانت سبعا فسبعا وفي النساء المعتبرات أوجه أصحها نساء عشيرتها من الأبوين فإن لم يكن عشيرة فنساء بلدها والثاني نساء العصبات خاصة والثالث نساء بلدها وناحيتها فإن كانت المعتبرات يحضن كلهن ستا أو سبعا أخذت به وإن نقصت عادتهن كلهن عن ست أو زادت على سبع فوجهان أصحهما ترد إلى ست في صورة النقص وسبع في الزيادة والثاني ترد إلى عادتهن ولو اختلفت عادتهن فحاض بعضهن ستا وبعضهن سبعاً ردت إلى الأغلب فإن استوى البعضان أو حاض بعضهن دون ست وبعضهن فوق سبع ردت إلى الست هذا بيان مردها في الحيض أما الطهر فإن قلنا ترد في الحيض إلى غالبه فكذا في الطهر فترد إلى ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين وإن رددناها في الحيض إلى الأقل فالصحيح أن طهرها تسع وعشرون تتمة والثاني أنه ثلاث وعشرون أو أربع وعشرون وقيل على هذا يتعين الأربع والعشرون والصواب المعروف ترديده بين الأربع والعشرين والثلاث والعشرين كما ذكرنا والثالث وهو نص غريب للشافعي رحمه الله أنه أقل الطهر فعلى هذا دورها ستة عشر وهو شاذ ضعيف واعلم أن ابتداء مردها في الحيض في حين رأت الدم سواء كان بصفة واحدة أم متميزا فقد منه شرط التمييز ولنا وجه ضعيف عن ابن سريج رحمه الله أنه إذا ابتدأ الضعيف وجاوز القوي بعده أكثر الحيض فابتداء حيضها من أول القوي‏.‏

فرع غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى إلى أقل الحيض قضت صلوات أربعة عشر يوما وإن رددناها إلى الست أو السبع قضت صلوات تسعة أيام أو ثمانية وأما الشهر الثاني وما بعده فإن وجدت فيه تمييزا بشرطه قبل تمام المرد أو بعده فهي في ذلك الدور مبتدأة مميزة وإن استمر فقد التمييز وجب عند مجاوزة المرد الغسل والصوم والصلاة فإن شفيت في بعض الشهور قبل مجاوزة خمسة عشر بان أنها غير مستحاضة في ذلك الشهر وجميع دمها فيه حيض فتقضي ما صامته في أيام الدم وتبينا أن غسلها لم يصح ولا تأثم بالصوم والصلاة والوطء فيما وراء المرد وإن كان قد وقع في الحيض لجهلها وإن لم تشف فهل يلزمها الاحتياط فيما وراء المرد إلى تمام خمسة عشر أم تكون طاهرا كسائر المستحاضات الطاهرات قولان أظهرهما الثاني فإن قلنا تحتاط لم تحل للزوج إلا بعد خمسة عشر ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف ويلزمها أداء الصوم والصلاة والغسل لكل صلاة وتقضي الصوم كله ولا تقضي الصلاة وإذا قلنا لا تحتاط صامت وصلت ولا تقضيهما ولا غسل عليها ولها قضاء الفوائت ويباح وطؤها‏.‏

المستحاضة الثالثة المعتادة غير المميزة فترد إلى عادتها ولها حالان أحدهما أن لا تختلف عادتها فإن تكررت عادت حيضها وطهرها مرارا ردت إليها في قدر الحيض والطهر ووقتها والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون عادتها أن تحيض أياما من كل شهر أو من كل سنة وأكثر وقيل لا يجوز أن يزيد الدور على تسعين يوما وسنعيد المسألة في النفاس إن شاء الله تعالى وإن لم تتكرر فالأصح أن العادة تثبت بمرة والثاني لا بد من مرتين والثالث لا بد من ثلاث مرات فلو كانت تحيض خمسا فحاضت في شهر ستا ثم استحيضت بعده فإن اثبتنا العادة بمرة ردت إلى الست وإلا فإلى الخمس ثم المعتادة في الشهر الأول من شهور استحاضتها تتربص كالمبتدأة لجواز انقطاع دمها على خمسة عشر فإن جاوزها قضت صلوات ما وراء العادة وأما الشهر الثاني وما بعده فتغتسل وتصلي وتصوم عند مضي العادة ولا يجيء هنا قول الاحتياط المتقدم في المبتدأة لقوة العادة الحال الثاني أن تختلف عادتها ولها صور منها أن تستمر لها عادات مختلفة منتظمة بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة ثم في شهر خمسة وفي شهر سبعة ثم في الرابع ثلاثة ثم في الخامس خمسة وفي السادس سبعة وهكذا أبدا فهل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة وجهان أصحهما ترد ويجري الوجهان سواء كانت عادتها منتظمة على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر بأن كانت ترى خمسة ثم ثلاثة ثم سبعا ثم تعود الخمسة وسواء رأت كل قدر مرة كما ذكرنا أم مرتين بأن ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة وفي شهرين بعدهما خمسة خمسة وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة ثم محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة فأما إذا رأت الاقدار الثلاثة في ثلاثة أدوار ثم استحيضت في الرابع فلا خلاف أنها لا ترد إلى الأقدار لأنا إن أثبتنا العادة بمرة فالأخير ينسخ ما قبله وإن لم نثبتها بمرة فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير عادة ولهذا قال الأئمة أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور ستة أشهر فإن رأت هذه الأقدار مرتين فأقله سنة ثم إذا قلنا ترد إلى هذه العادة فاستحضيت عقب شهر الثلاثة ردت في أول شهور الإستحاضة إلى الخمسة وفي الثاني إلى السبعة وفي الثالث إلى الثلاثة وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى السبعة ثم الثلاثة ثم الخمسة وإن استحيضت بعد شهر السبعة ردت إلى الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة وإن قلنا لا ترد إليها فقد ذكر الغزالي ثلاثة أوجه أحدها ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبدا والثاني إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة فإن استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى الثلاثة والثالث أنها كالمبتدأة ولم أر هذه الأوجه بعد البحث لغيره ولا لشيخه بل المذهب والذي عليه الأصحاب في كل الطرق أنها ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة وعلى هذا هل يجب عليها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها وجهان أصحهما لا كصاحبة العادة الواحدة فإنها لا تحتاط بعد المرد والثاني يجب فعلى هذا يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى انقضاء السبعة ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتغتسل مرة أخرى في آخر الخمسة ومرة أخرى في آخر السبعة وتقضي صوم السبعة دون صلاتها وإن استحيضت بعد شهر الخمسة تحيضت من كل شهر خمسة ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتغتسل مرة أخرى في آخر السابع وتقضي صوم السبعة وتقضي صلوات اليوم الرابع والخامس لاحتمال عدم الحيض فيهما ولم تصل فيهما وإن استحيضت بعد شهر السبعة تحيضت من كل شهر سبعة واغتسلت في آخر السابع وقضت صيام السبعة وصلوات الرابع والخامس والسادس والسابع‏.‏

هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة فإن نسيتها تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم ثم تغتسل في آخر الخامس وآخر السابع وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة سواء قلنا ترد إلى العادة الدائرة أم لا هذا مقتضى كلام الأصحاب وقال امام الحرمين هذا مخصوص بقولنا ترد إلى الدائرة فأما إن قلنا ترد إلى ما قبل الاستحاضة فقيل هنا ترد إلى أقل العادات وقيل هي كمبتدأة وقد تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر الصورة الثانية أن لا تكون تلك العادات منتظمة بل تتقدم هذه مرة وهذه مرة فقال إمام الحرمين والغزالي إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة فهنا أولى وترد إلى ما تقدم على الاستحاضة وإن رددنا المنتظمة إلى الدائرة فغير المنتظمة كناسية النوبة المتقدمة فتحتاط كما سبق وذكر غيرهما أوجها أصحها الرد إلى ما تقدم في الاستحاضة بناء على ثبوت العادة بمرة والثاني ترد إلى المتقدم إن تكرر مرتين أو ثلاثة وإلا فإلى الأقل والثالث أنها كالمبتدأة فإن قلنا بالأصح أو الثاني احتاطت إلى آخر أكثر العادات وإن قلنا كالمبتدأة ففي الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الخلاف المذكور في المبتدأة هذا إذا عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة فإن نسيته فوجهان قال الأكثرون ترد إلى أكثر العادات وقيل كالمبتدأة فعلى الثاني في الاحتياط الخلاف المذكور في المبتدأة فعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات وقيل يستحب ولا يجب فحصل من المجموع خلاف في أنها هل تحتاط في الحال الثاني سواء عرفت القدر المتقدم أم نسيته وإذا احتاطت فإلى آخر الخمسة عشر أو آخر المقادير فيه وفي حالة الانتظام سواء نسيت أو علمت الخلاف لكن الصحيح عند العلم في حالة الانتظام أنها لا تحتاط والصحيح عند النسيان وفي حالة عدم الانتظام أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار لا إلى تمام الخمسة عشر هذا كله حكم العادة المختلفة الدائرة ومن المختلفة أن يكون في المتقدم من عادتها اختلاف قدر أو وقت وتسمى المتنقلة فمن صورها لو كانت تحيض أول كل شهر خمسة وتطهر باقيه فحاضت في دور أربعة من الخمسة ثم استحيضت فإن أثبتنا العادة بمرة رددناها إلى ما قبل الاستحاضة وإلا فإلى العادة القديمة ولو كانت المسألة بحالها فرأت في دور ستة وفي دور بعده سبعة ثم استحيضت فإن أثبتنا العادة بمرة رددناها إلى السبعة وإن لم نثبتها إلا بثلاث مرات رددناها إلى الخمسة وإن أثبتناها بمرتين فالأصح ترد إلى الستة والثاني إلى الخمسة ولو كانت بحالها فحاضت في دور الخمسة الثانية فقد تغير وقت حيضها وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين خمسة حيض والباقي طهر فإن تكرر هذا بأن حاضت في الدور الآخر الخمسة الثالثة هكذا مرارا ثم استحيضت ردت إليه فتحيض من أول الدم الدائم الخمسة وتطهر ثلاثين وهكذا أبدا وإن لم يتكرر بل استمر الدم في الدور الأول من الخمسة الثانية فوجهان قال أبو إسحق لا تحيض في هذا الشهر فإذا جاء الشهر الثاني ابتدأت منه دورها القديم حيضا وطهراً والصحيح قول الجمهور أنا نحيضها خمسة من ابتداء الدم المبتدىء من الخمسة الثانية ثم إن اثبتنا العادة بمرة حكمنا بالطهر ثلاثين وأقمنا عليه الدور أبدا وإن لم نثبتها بمرة فوجهان أصحهما أن خمسة وعشرين بعدها طهر لأنه المتكرر والثاني أن طهرها باقي الشهر لا غير وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الثاني وتراعي عادتها القديمة قدرا ووقتا ولو رأت الخمسة الثانية دما وانقطع وطهرت بقية الشهر وعاد الدم في أول الشهر فقد صار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما وطهرت عشرين وهكذا مرارا ثم استحيضت ردت إليه وإن لم يتكرر بأن رأت الخمسة الأولى فاستمر فالخمسة الأولى حيض بلا خلاف وأما الطهر فإن أثبتنا العادة بمرة فهو عشرون وإلا فخمسة وعشرون ولو كانت بحالها فطهرت بعد خمستها المعهودة عشرين وعاد الدم في الخمسة الأخيرة فقد تغير وقت حيضها بالتقدم وصار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر الدور بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع وطهرت عشرين وهكذا مرارا ثم استحيضت ردت إليه وإن لم يتكرر بل استمر الدم العائد فأربعة أوجه في هذا ونظائره أصحها تحيض خمسة من أوله وتطهر عشرين وهكذا أبدا والثاني تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين والثالث تحيض عشرة منه وتطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على الدور القديم والرابع أن الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة ولو كانت بحالها وحاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فأربعة أوجه أصحها أن يوما من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين والثاني أن اليوم الأول استحاضة والعشرة الباقية من الشهر مع خمسة من الشهر بعده حيض ثم تطهر خمسة وعشرين وتحافظ على دورها القديم والثالث أن اليوم الأول استحاضة وبعده خمسة حيض وعشرون طهر وهكذا أبدا والرابع جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة وتفتتح من أول الشهر دورها القديم المستحاضة الرابعة المعتادة الذاكرة المميزة إن اتفقت عادتها والتمييز بأن كانت تحيض خمسة من أول الشهر وتطهر باقيه فاستحيضت ورأت خمسها سوادا وباقي الشهر حمرة فحيضها تلك الخمسة وإن لم تتوافق العادة والتمييز ولم يتخلل بينهما أقل الطهر بأن كانت تحيض خمسة فرأت في دور عشرة سوادا ثم حمرة مستمرة فثلاثة أوجه أصحها تعمل بالتمييز فحيضها العشرة والثاني بالعادة فحيضها خمسة من أوله والثالث إن أمكن الجمع بينهما عمل بالدلالتين وإلا سقطتا وكانت كمبتدأة لا تمييز لها وفيها القولان مثال إمكان الجمع ما ذكرنا من عشرة السواد وعدم إمكانه بأن ترى خمستها حمرة وأحد عشر عقبها سوادا أما إذا تخلل بينهما أقل الطهر بأن رأت عشرين فصاعدا دما ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا وعادتها القديمة خمسة فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا هذا هو الصحيح ومنهم من بنى هذه الصورة على السابقة فقال إن قدمنا التمييز فحيضها خمسة السواد وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون وصار دورها خمسين وإن قدمنا العادة فحيضها من أول الشهر خمسة وبعدها عشرون طهرا وإن جمعنا فحيضها الخمسة الأولى بالعادة وخمسة السواد بالتمييز‏.‏

فرع العادة التي ترد إليها المعتادة ليس من شرطها أن تكون حيض وطهر صحيحين بلا استحاضة بل قد تكون كذلك وقد تكون مستفادة من التمييز بأن ترى المبتدأة خمسة سوادا ثم خمسة وعشرين حمرة وهكذا مرارا ثم يستمر السواد والحمرة في بعض الشهور فقد عرفنا أن عادتها خمسة من أول كل شهر فترد إليه على الصحيح المعروف وعلى الشاذ هي كمبتدأة غير مميزج ولو كانت بحالها فرأت في بعض الأدوار عشرة سوادا وباقي الشهر حمرة ثم استمر السواد في الذي بعده فقال الأئمة فحيضها عشرة السواد ومردها بعد ذلك عشرة‏.‏

ولو اعتادت خمسة سوادا ثم استمر الدم ثم رأت في بعض الأدوار عشرة ردت في ذلك الدور إلى العشرة وفي هاتين الصورتين إشكالان أحدهما أن الصورة الثانية ينبغي أن تخرج على الخلاف في اجتماع العادة والتمييز والثاني أن ردها إلى العشرة في الصورة الأولى طاهر إذا أثبتنا العادة بمرة وإلا فينبغي ألا تكتفق بسبق العشرة مرة قال الغزالي في الجواب عن هذا هذه عادة تمييزية فتنسخها مرة فلا يجري فيها الخلاف كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة فإنا نحكم بالحالة الناجزة وللمعترض أن يقول لم اختص الخلاف بغير التمييزية قلت قد نقل الخلاف في هذه الصورة وتخريجها على الخلاف في ثبوت العادة بمرة جماعة كثيرة منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي والشيخ أبو الفتح المقدسي وصاحب البيان وغيرهم وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب ونقلت فيه عباراتهم وعجب من الإمام الرافعي كونه لم يذكر هذا الخلاف والله أعلم‏.‏

 فصل في الصفرة والكدرة

الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة والكدرة شيء كدر وليسا على لون الدماء وهما حيض في أيام العادة بلا خلاف وفي غيرها أوجه الصحيح أن لها حكم السواد والثاني ليس لها حكمه والثالث إن سبق دم قوي من سواد أو حمرة فالصفرة والكدرة بعده حيض وإلا فلا والرابع إن سبقهما دم قوي وتعقبهما قوي فهما حيض وإلا فلا وعلى الثالث والرابع يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر مكان ولو لحظة على الأصح وقيل لا بد من يوم وليلة والمبتدأة في مردها على القولين الأقل والغالب إذا رأت الصفرة والكدرة كالمعتادة فيما وراء العادة على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقيل كأيام العادة البالب الثالث في المستحاضة المعتادة الناسية الناسية ضربان مميزة وغيرها فالمميزة ترد إلى التمييز على الصحيح وعلى الثاني هي كغير مميزة أما غير المميزة فلها أحوال الأول أن تنسى عادتها قدرا ووقتا لغفلة أو علة أو جنون ونحو ذلك وتسمى المتحيرة والمحيرة وفي حكمها طريقان جحدهما أنها مأمورة بالاحتياط والثاني على قولين المشهور الاحتياط والثاني أنها كالمبتدأة فيكون فيما ترد إليها القولان إلى يوم وليلة والثاني ست أو سبع وقيل ترد على هذا القول إلى يوم وليلة قطعا وعلى هذا القول ابتداء حيضها أول الهلال حتى لو أفاقت المجنونة في أثناء الشهر الهلالي كان باقي الشهر استحاضة هذا هو المعروف وقول الجمهور تفريعا على هذا القول وقال القفال ابتداء حيضها من وقت الإفاقة قال الأئمة قول القفال ضعيف لاحتمال الإفاقة في الحيض وكذا قول الجمهور ضعيف لأن تعيين أول الهلال تحكم وهذا مما ضعف به أصل هذا القول وعلى هذا القول في أمرها بالاحتياط في انقضاء المرد إلى آخر الخمسة عشر القولان في المبتدأة ومتى أطلقنا الشهر في مسائل المستحاضات أردنا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا ولا نعني به الشهر الهلالي إلا في هذا الموضع وأما قول الاحتياط وهو المعمول به وعليه التفريع فيجب الاحتياط في ستة أشياء الأول يحرم وطؤها أبدا على الصحيح وقيل يباح للضرورة فعلى الصحيح لو وطىء فلا كفارة قطعا والاستمتاع بغير الوطء لها فيه حكم الحائض الثاني يحرم عليها مس المصحف والقراءة خارج الصلاة إذا حرمناها على الحائض ولا تحرم في الصلاة الفاتحة ولا تحرم السورة أيضاً على الأصح وحكمها في دخول المسجد حكم الحائض الثالث يجب عليها الصلوات الخمس أبدا ولا تحرم النوافل على الأصح وقيل تحرم وقيل يحرم غير الراتبة ويجري الخلاف في نفل الصوم والطواف ويجب الغسل لكل فريضة ويشترط وقوعه في الوقت وفي وجه شاذ يجوز غسلها قبل الوقت إذا انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل ويلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل على وجه والأصح أنها لا تلزم لكن إن أخرت لزمها لتلك الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز للمستحاضة تأخير الصلاة عن الطهارة الرابع يجب عليها صوم جميع شهر رمضان ويحسب لها منه خمسة عشر يوما على المنصوص وقول طائفة من الأصحاب وأربعة عشر على قول أكثرهم وتأولوا النص على ما إذا علمت أن دمها كان ينقطع في الليل فإن نقص الشهر حصل على الأول أربعة عشر وعلى الثاني ثلاثة عشر وقال صاحب المهذب تحصل أربعة عشر ووافقه صاحب البيان وهو غلط قلت لم يغلط صاحب المهذب بل كلامه محمول على شهر تام وقد أوضحته في شرح المهذب والله أعلم‏.‏

أما الصلوات الخمس إذا أدتها فوجهان أحدهما لا يجب قضاؤها والصحيح عند الجمهور وجوب القضاء وقطع به بعضهم فعلى هذا تغتسل في أول وقت الصبح وتصليها ثم بعد طلوع الشمس تغتسل وتعيدها ولا يشترط البدار بالإعادة بعد خروج الوقت بل متى أعادتها قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول الصبح أجزأها ولا يشترط تأخير جميع الصلاة الثانية عن الوقت بل لو وقع بعضها في آخر الوقت جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة إذا قلنا تلزم الصلاة بإدراك تكبيرة أو دون ركعة إذا قلنا لا تلزم إلا بإدراك ركعة لأنه إن فرض الانقطاع قبل الثانية فقد اغتسلت وصلتها والانقطاع لا يتكرر وإن فرض في أثنائها ولا شيء عليها كذا قاله إمام الحرمين لك أن تقول أشكالا المرة الثانية يتقدمها الغسل فإذا وقع بعضها في الوقت والغسل سابق جاز أن يقع الانقطاع في أثناء الغسل ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة أو تكبيرة فيجب أن ينظر إلى زمن الغسل سوى الجزء الأول منه وإلى الجزء الواقع من الصلاة في الوقت ويقال إن كان ذاك دون ما يلزم به الصلاة جاز وإلا فلا ولا يقتصر النظر على جزء الصلاة ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة ويبعد أن يكون دون ركعة هذا الكلام في الصبح وأما العصر والعشاء فيصليهما مرتين كذلك وأما الظهر فلا يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصر ولا وقوع المغرب في أول وقت العشاء لاحتمال انقطاع الحيض في الوقت المفروض فيلزم الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فيجب إعادة الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه وهو بعد ذهاب وقت العصر وتعيد المغرب بعد ذهاب وقت العشاء ثم إذا أعادت الظهر والعصر بعد المغرب نظر إن قدمتهما على أداء المغرب فعليها أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغرب وإنما كفى للظهر والعصر غسل لأن دمها إن انقطع قبل الغروب فقد اغتسلت بعده وإن انقطع بعد الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وإنما لزمها إعادة الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقبيهما وهكذا الحكم إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد طلوع الفجر وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين وإن أخرت الظهر والعصر عن أداء المغرب اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب لم تعد إلى إتمام مدة الطهر وإن انقطع بعده لم يكن عليها ظهر ولا عصر لكن تتوضأ لكل واحدة منهما كسائر المستحاضات وكذا القول في المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن الصبح وحينئذ تكون مصلية الخمس مرتين بالغسل ستا وبالوضوء أربعا ثم بالطريق الثاني تخرج عن عهدة الصلوات الخمس وأما بالطريق الأول فقد أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما لتقديمها القضاء عليهما فتخرج عن عهدة ما عداهما وأما هما فقد قال في النهاية إذا أخرت الصلوات عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل فتلك الصلاة لم يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على التصوير السابق لاحتمال طهرها في أول الوقت ثم حدوث الحيض فتجب الصلاة وتكون المرتان واقعتين في الحيض بل تحتاج إلى فعلها مرتين أخريين بغسلين ويشترط أن تكون إحداهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة قبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة المرة الأولى وتكون الثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة المرة الأولى فتخرج عن العهدة بيقين ومع هذا كله لو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقض شيئا حتى مضت خمسة عشر يوما أو مضى شهر لم يجب عليها لكل خمسة عشر وإلا قضاء صلوات يوم وليلة لأن القضاء لا يجب إلا لاحتمال الانقطاع ولا يتصور الانقطاع في الخمسة عشر إلا مرة ويجوز أن يجب به قضاء صلاتي جمع وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإذا أشكل الحال أوجبنا قضاء يوم وليلة كمن نسي صلاة أو صلاتين من خمس ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات لزمها أن تقضي للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة فيبطل وينقطع في وسط أخرى فيجب ويجوز أن يكونا مثلين ومن فاتته صلاتان متماثلتان لم تعرف عينهما لزمه صلوات يومين وليلتين بخلاف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لم يجب لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها الخامس إذا أرادت قضاء صوم يوم فأقل ما يحصل بصيام ثلاثة فتصوم يوما وتفطر يوما وتصوم الثالث ثم السابع عشر ولا يتعين الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها أن تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تسعة وعشرين يوما ولكن الشرط أن يكون المخلف من أول السادس عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجز لأن المخلف من أول السادس عشر يومان وليس بين الصومين الأولين إلا يوم فلو صامت الأول والرابع والثامن عشر أو السابع عشر جاز ولو صامت الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين ولها أن تصوم يوما قبله غير السادس عشر ولنا وجه شاذ أن يكفيها في صوم اليوم أن تصوم يومين بينهما أربعة عشر وحكي هذا عن نص الشافعي رحمه الله وهو قول من قال يحسب لها من رمضان خمسة عشر وقطع الجماهير بأنه لا يكفي اليومان لاحتمال ابتداء الحيض في اليوم الأول وانقطاعه في السادس عشر وتأولوا النص على ما إذا علمت الابتداء والانقطاع في الليل أما إذا أرادت قضاء أكثر من يوم فتضعف ما عليها وتزيد يومين فتصوم نصف الجموع متواليا متى شاءت وتصوم النصف الآخر من أول السادس عشر فإذا أرادت يومين صامت ثلاثة متوالية متى شاءت ثم أفطرت تمام خمسة عشر ثم صامت السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر وإن أرادت ثلاثة صامت أربعة ثم أربعة أولها السادس عشر وإن أرادت أربعة عشر صامت الشهر كله ولو أنها صامت ما عليها على الولاء متى شاءت من غير زيادة وأعادته من أول السابع عشر وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين إما متصلين بالصوم الأول أو الثاني وإما غير متصلين لخرجت من العهدة هذا كله في قضاء الصوم الذي لا تتابع فيه وأما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان قدرا يقع في شهر صامت على الولاء ثم صامت مرة أخرى من السابع عشر مثاله عليها يومان متتابعان تصوم يومين وتصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما يومين متتابعين فإن كان عليها شهران متتابعان صامت مائة وأربعين يوما متوالية أما إذا أرادت تحصيل صلاة فائتة أو منذورة فإن كانت واحدة صلتها بغسل متى شاءت ثم أمهلت زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ثم تعيدها بغسل آخر بحيث تقع في خمسة عشر من أول الصلاة الأولى وتمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام شهر من المرة الأولى ويشترط أن لا يؤخر الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية كما ذكرنا في الصوم وإن أرادت صلوات فلها طريقان أحدهما أن تنزلها منزلة الصلاة الواحدة فتصليها متوالية ثلاث مرات كما ذكرنا في الواحدة وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدة بعدها وسواء اتفقت الصلوات أو اختلفت والطريق الثاني ينظر ما عليها إن لم تختلف ضعفته وزادت صلاتين وصلت نصف الجملة متواليا ثم النصف الآخر من أول السادس عشر من أول الشروع في النصف الأول مثاله عليها خمس صلوات صبح تضعفها وتزيد صلاتين فتصلي ستا متى شاءت وستا أول السادس عشر وإن كان العدد مختلفا صلت ما عليها بأنواعه متواليا متى شاءت ثم صلت صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط أن يقعا في خمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة المفتتح بها ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى مثاله عليها ظهران وثلاث أصباح تصلي الخمس متى شاءت ثم تصلي بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحا ثم تعيد الخمس كما فعلت أولا وفي هذا الطريق تفتقر لكل صلاة إلى غسل بخلاف الطريق الأول وأما الطواف فكالصلاة واحدا كان أو عددا ويصلي مع كل طواف ركعتيه ويكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إن لم نوجب الركعتين فإن أوجبناهما فالأصح أنه يجب وضوء للركعتين بعد الطواف والثاني يجب غسل آخر لهما والثالث لا يجب شيء السادس في عدة المتحيرة الصواب الذي عليه الجماهير أن عدتها ثلاثة أشهر في الحال وفي وجه شاذ تقعد إلى سن اليأس ثم تعتد بالأشهر‏.‏

فرع اعلم أن إمام الحرمين مال إلى رد المتحيرة إلى مرد المبتدأة في قدر الحيض وإن لم نجعل الهلال ابتداء دورها ومما استشهد به مسألة عدتها فإنها تدل على تقريب أمرها من المبتدأة في عدد الحيض والطهر وهذا توسط بين القول الضعيف والاحتياط التام وفيه تخفيق أمرها في المحسوب من رمضان فإن غاية حيضها على هذا سبعة يفسد به ثمانية فيحصل لها من شهر رمضان الكامل اثنان وعشرون يوما وكذا قضاء الصوم والصلاة فيكفيها على هذا إذا أرادت صوم يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة لكن الذي عليه الجمهور ما تقدم‏.‏

قلت قد أتقن الإمام الرافعي رحمه الله باب المتحيرة ولخص مقاصده في أوراق قليلة وقد بسطت أنا في شرح المهذب جميع مسائله وذكرت في عدتها طريقة أخرى اختارها الدارمي فيها إنكار على الأصحاب في المذكور هنا وكذا في صومها المتتابع وكذا في غير المتتابع ومن جملة ذلك أن من عليها صوم يومين يحصل لها ذلك بصيام خمسة أيام فتصوم الأول والثالث والسابع عشر والتاسع عشر وتخلي الرابع والسادس عشر يبقى بينهما أحد عشر يوما تصوم منها يوما أيها شاءت ثم بسط تفريع ذلك وتقسيمه وعلى زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء ولا تصح صلاة طاهرة خلف متحيرة ولا صلاة متحيرة خلف متحيرة على الصحيح ولا يلزمها الكفارة بالجماع في نهار شهر رمضان على الصحيح إن قلنا يجب على المرأة ولا فدية عليها إذا أفطرت لإرضاع على الصحيح إن أوجبناها على غيرها ولا يصح جمعها بين الصلاتين بالسفر أو المطر في وقت الأولى وإذا وجب عليها صوم يوم فشرعت في الصيام على التفصيل المتقدم فصامت يوما شكت بعد فراغها منه هل نوت صومه أم لا حكم بصحته على الصحيح لأنه شك بعد الفراغ وعلى الثاني لا يصح لأن هذا الصيام كيوم واحد فصار كالشك في أثنائه والله أعلم‏.‏

الحال الثاني للناسية أن تحفظ زمن عادتها وضابطه أن كل زمن تيقن فيه الحيض ثبت فيه أحكام الحيض كلها وكل زمن تيقن فيه الطهر ثبت في حكم الطهر لكن بها حدث دائم وكل زمن يحتمل الحيض والطهر فهي في الاستمتاع كالحائض وفي لزوم العبادات كالطاهر ثم إن كان ذلك الزمن محتملا للانقطاع وجب الغسل لكل فريضة ووجب الاحتياط على ما يقتضيه الحال فإذا عينت ثلاثين يوما وقالت كان حيضي يبتدىء لأولها وكذا كل ثلاثين بعدها فيوم وليلة من أول الثلاثين حيض بيقين وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى آخر الخمسة عشر وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وكذا الحكم في كل ثلاثين والمراد بالشهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها هي لا الشهر الهلالي ولو عينت ثلاثين وقالت أعلم أن الدم كان ينقطع آخر كل شهر فالنصف الأول طهر بيقين وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع وليلة الثلاثين ويومها حيض بيقين ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر أي كنت في آخر كل شهر وأول ما بعده حائضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض بيقين ولحظة من آخر الخامس عشر ولحظة من أول ليلة السادس عشر طهر بيقين وما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الحيض والطهر والانقطاع وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر واللحظة من آخر الشهر يحتملهما دون الانقطاع ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر طهرا فليس لها حيض بيقين ولها لحظتا طهر بيقين في أول كل شهر وآخره ثم قدر أقل الحيض بعد اللحظتين لا يمكن فيه الانقطاع وبعده يحتمل ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا أو كنت اليوم الخامس حائضا فلحظة من كل آخر شهر إلى آخر خمسة أيام من الذي بعده حيض بيقين ولحظة من آخر الخامس عشر إلى آخر العشرين طهر بيقين وما بينهما كما سبق الحال الثالث أن تحفظ قدر عادتها وإنما تخرج الحافظة عن التحير بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض إذ لو قالت حيضي خمسة وأضللتها في دوري ولا أعرف سوى هذا فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع كل زمان وكذا لو قالت حيضي خمسة ودوري ثلاثون لا أعرف ابتداءه وكذا لو قالت حيضي خمسة وابتداؤه يوم كذا ولا أعرف قدره فإن حفظتهما مع قدر الحيض فإضلالها بعد ذلك يكون لإضلال الحيض والاضلال قد يكون في كل الدور وقد يكون في بعضه فإن كان في كله فكله يحتمل الحيض والطهر وقدر الحيض من أول الدور لا يحتمل الانقطاع وبعده يحتمله مثاله قالت دوري ثلاثون أولها كذا وحيضي عشرة فعشرة في أولها لا يحتمل الانقطاع والباقي يحتمله والجميع يحتمل الحيض والطهر فلو قالت حيضي إحدى عشرات الشهر فهذه كالأولى إلا أن احتمال الانقطاع هنا لا يكون إلا في آخر كل عشرة ومثال الإضلال في بعض الدور أن تقول أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والعشرون تحتمل الحيض والطهر ولا يمكن الانقطاع في الأولى ويمكن في الثانية ولو قالت أضللت خمسة عشر في عشرين من الأول فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين فالأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع والرابعة تحتمل الجميع ولو قالت حيضي خمسة وكنت اليوم الثالث عشر طاهرا فخمسة من أول الدور تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع وما بعده تحتمل الجميع إلى آخر الثاني عشر ثم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طهر بيقين ومن أول السادس عشر إلى آخر العشرين تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع ومنه إلى آخر الشهر تحتمل الجميع ومتى كان القدر الذي أضلته زائدا على نصف المضل فيه حصل حيض بيقين من وسطه وهو الزائد على النصف مع مثله فهذا ضابطه وقد ذكرنا مثاله في قولها أضللت خمسة عشر في عشرين‏.‏

إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء أو يومين ويومين فتارة يجاوز التقطع خمسة عشر وتارة لا يجاوزها فإن لم يجاوزها فقولان أظهرهما عند الأكثرين أن الجميع حيض ويسمى قول السحب والثاني حيضها الدماء خاصة وأما النقاء فطهر ويسمى قول التلفيق وعلى هذا القول إنما نجعل النقاء طهرا في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق فيه بدعي ثم القولان إنما هما في النقاء الزائد على الفترة المعتادة فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدم فحيض بلا خلاف قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والنقاء دم الحيض يجتمع في الرحم ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ فما زاد على ذلك فهو النقاء قال الرافعي وربما تردد الناظر في أن مطلق الزائد هل يخرج عن الفترة لأن تلك مدة يسيرة قلت الصحيح المعتمد في الفرق أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى أثر بحيث لو أدخلت فرجها قطنة لخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهذه حالة حيض قطعا طالت أم قصرت والنقاء أن يصير فرجها بحيث لو أدخلت القطنة لخرجت بيضاء فهذا الضبط هو الذي ضبطه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم والشيوخ الثلاثة أبو حامد الإسفراييني وصاحبه القاضي أبو الطيب وصاحبه الشيخ أبو إسحق الشيرازي في تعاليقهم‏.‏

ولا فرق في جريان القولين بين أن يستوي قدر الدم والنقاء أو يزيد أحدهما لو رأت صفرة أو كدرة بين سوادين وقلنا إنها في غير أيام العادة ليست حيضا فهي كالنقاء وإذا قلنا بالسحب فشرطه كون النقاء محتوشا بدمين في الخمسة عشر فإن لم يقع بينهما فهو طهر بلا خلاف مثاله رأت الدم يوما ويوما إلى الثالث عشر ولم يعد الدم في الخامس عشر فالرابع عشر والخامس عشر طهر قطعا لأن النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة عشر‏.‏

فرع الدماء المتفرقة إن بلغ مجموعها أقل الحيض نظر إن بلغ والآخر كل منهما أقل الحيض فعلى القولين وقيل النقاء هنا حيض قولا واحدا وإنما القولان إذا لم يبلغ كل طرف الأقل وإن لم يبلغ واحد منهما الأقل بأن رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء إلى آخر الخمسة عشر فثلاثة طرق أصحها طرد القولين فعلى قول التلفيق حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف وعلى السحب حيضها أربعة عشر ونصف فإن النصف الأخير لم يحتوشه دمان والثاني القطع بأن لا حيض أصلا وكله دم فساد والثالث أن توسطهما قدر أقل الحيض متصلا فعلى القولين وإلا فالجميع دم فساد وإن بلغ أحدهما الاقل دون الآخر فثلاثة طرق أصحها طرد القولين والثاني ما بلغه حيض وما سواه دم فساد والثالث إن بلغ الأول أقل الحيض فالجميع حيض وإن بلغ الآخر فهو حيض دون ما سواه هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض فإن لم يبلغه فطريقان أصحمما طرد القولين فإن لفقنا فلا حيض وكذا إن سحبنا على الأصح وعلى الضعيف الدم والنقاء كله حيض والطريق الثاني القطع بأن لا حيض فحصل في المعتبر من الدمين لنجعل ما بينهما حيضا على قول السحب أوجه أصحهما يشترط بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض والثاني يشترط أن يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحيض حتى لو رأت دما ناقصا عن الأقل ودمين آخرين غير ناقصين فالأول دم فساد والآخران وما بينهما من النقاء حيض والثالث لا يشترط بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهي وما بينهما من النقاء حيض على قول التلفيق قاله الأنماطي والرابع يشترط بلوغ أولهما وحده أقل الحيض والخامس يشترط أن يكون أحدهما أقل الحيض والسادس يشترط الأقل في الأول أو الأخير أو الوسط‏.‏

فرع إذا انقطع دم المبتدأة فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيض يلزمها على القولين الغسل والصلاة والصوم ولها الطواف والجماع وفي وجه لا يحل الجماع إذا قلنا بالسحب ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة والجماع وغيرها وبينا على قول السحب وقوع العبادات والجماع في الحيض لكن لا تأثم وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة وعلى قول التلفيق ما مضى صحيح ولا قضاء وهكذا حكم الانقطاع الثاني والثالث وما بعدهما في الخمسة عشر وفيه وجه شاذ ضعيف أن ما سوى الانقطاع الأول يبنى على أن العادة بماذا ثبتت فإذا ثبتت توقفنا في الغسل وسائر العبادات ارتقابا للعود وأما الشهر الثاني وما بعده فعلى قول التلفيق لا يختلف الحكم وعلى السحب في الدور الثاني طريقان أصحهما يبنى على الخلاف في العادة إن أثبتناها بمرة فقد عرفنا التقطع بالشهر الأول فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم حملا على عود الدم فإن لم يعد بان أنها كانت طاهرة فتقضي الصوم والصلاة وإن لم نثبتها بمرة فحكمها كما مضى في الشهر الأول وفي الشهر الثالث وما بعده تثبت العادة بالمرتين السابقتين فلا تغتسل عند الانقطاع ولا تصلي وإذا قلنا لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات لم يخف قياسه والطريق الثاني أن التقطع وإن تكرر مرات كثيرة فحكم المرة الأخيرة حكم الأولى قاله أبو زيد قلت قطع بالطريق الثاني الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل وغيرهما وهو ظاهر نصه في الأم وهو الأصح والله أعلم‏.‏

هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض فإن رأت المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض صار حكمها ما سبق في الحالة الأولى وعلى قول التلفيق لا غسل في الانقطاع الأول أيضاً على الأصح لشكنا في الحيض وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء الصوم والصلاة وحكم الدور الثاني والثالث على القولين جميعا كما ذكرنا في الحالة الأولى‏.‏

 فصل إذا جاوز الدم الخمسة عشر يوما

بصفة التلفيق الخمسة عشر صارت مستحاضة كغيرها إذا جاوز دمها ولا صائر إلى الالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيض وإذا صارت مستحاضة فالفرق بين حيضها واستحاضتها بالرجوع إلى العادة أو التمييز كغير ذات التلفيق وقال محمد بن بنت الشافعي رحمهم الله تعالى إن اتصل الدم المجاوز بدم الخمسة عشر فالحكم كذلك وإن انفصل بتخلل نقاء فالمجاوز استحاضة وجميع ما في الخمسة عشر من الدماء حيض وفي نقائها القولان مثال المتصل رأت ستة دما ثم ستة نقاء ثم ستة دما ومثال غير المتصل رأت يوما ويوما فالسادس عشر نقاء هذا قول ابن بنت الشافعي وبه قال أبو بكر المحمودي وغيره والصحيح أنها مستحاضة في الجميع وعليه التفريع فالمستحاضات خمس الأولى المعتادة الحافظة عادتها وهي ضربان الضرب الأول عادة لا ينقطع فيها و الثاني عادة منقطعة فالتي لا ينقطع لها كل عادة ترد إليها عند الإطباق والمجاوزة ترد إليها عند التقطع والمجاوزة ثم على قول السحب كل دم يقع في أيام العادة وكل نقاء يتخلل دمين فيها فهو حيض والنقاء الذي لا يتخلل ليس بحيض وأيام العادة كالخمسة عشر عند عدم المجاوزة فلا معدل عنه وعلى قول التلفيق فيما يجعل حيضا وجهان أصحهما قدر عادتها من الدماء الواقعة في الخمسة عشر فإن لم تبلغ الدماء في خمسة عشر قدر عادتها جعل الموجود فيها حيضا والثاني حيضها الدماء الواقعة في أيام العادة لا غير مثاله كانت تحيض خمسة متوالية من أول الشهر فيقطع دمها يوما يوما فعلى السحب حيضها خمسة من أول الدور وعلى التلفيق من الخمسة عشر حيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وعلى التلفيق من العادة حيضها الأول والثالث والخامس ولو كانت تحيض ستة فعلى السحب حيضها خمسة وسقط السادس لأنه ليس محتوشا بدمي حيض في أيام العادة وعلى التلفيق من الخمسة عشر حيضها أيام الدماء آخرها الحادي عشر وعلى التلفيق من العادة حيضها الأول والثالث والخامس ولو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة الإطباق وكذا الخلاف فيما تثبت به العادة مثال التقدم كان عادتها خمسة من ثلاثين فرأت في بعض الأشهر يوم الثلاثين دما واليوم الذي بعده نقاء وهكذا إلى أن انقطع دمها وجاوز الخمسة عشر قال أبو إسحق حيضها أيامها القديمة وما قبلها استحاضة فإن سحبنا فحيضها اليوم الثاني والثالث والرابع وإن لفقنا فالثاني والرابع قال الجمهور وهو المذهب تنتقل العادة بمرة فإن سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثلاثون وإن لفقنا من العادة فحيضها الثلاثون والثاني والرابع إن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السادس والثامن ومثال التأخر أن ترى في بعض الأشهر اليوم الأول نقاء والثاني دما واستمر التقطع فعند أبي إسحق الحكم كما سبق في الصورة السابقة وعلى المذهب إن سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثاني وإن لفقنا من العادة فالثاني والرابع والسادس وهو إن خرج من العادة القديمة فبالتأخر انتقلت عادتها وصار الثاني أولها والسادس آخرها وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الثامن والعاشر وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة في هذه الصورة ستة وعشرين وفي صورة التقدم أربعة وعشرين ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكور ولا تأخر لكن تقطع هو والنقاء يومين يومين لم يعد خلاف أبي إسحق بل مبني على القولين فإن سحبنا فحيضها خمسة متوالية والسادس استحاضة كالدماء بعده وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثاني والخامس وإن لفقنا من الخمس عشر ضممنا إليها السادس والتاسع وحكي وجه شاذ أن الخامس لا يجعل حيضا إذا لفقنا من العادة ولا التاسع إذا لفقنا من الخمسة عشر لأنهما ضعفا باتصالهما بدم الاستحاضة ويجرى هذا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة إن اقتصرنا عليها أو عن الخمسة عشر إن اعتبرناها هذا بيان حيضها فأما قدر طهرها بعده إلى استئناف حيضة أخرى فينظر إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور فهو ابتداء الحيضة الأخرى وإن لم ينطبق فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور تقدمت أو تأخرت فإن استويا في التقدم والتأخر فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ثم قد يتفق التقدم والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض وطرائق معرفة ذلك أن تأخذ نوبة دم ونقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها فإن وجدته فاعلم انطباق الدم على أول الدور وإلا فاضربه في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى دورها زائدا كان أو ناقصا واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور فإن استوى طرف الزيادة والنقص فالاعتبار بالزائد مثاله عادتها خمسة من ثلاثين وتقطعا يوما يوما وجاوز فنوبة الدم يوم ونوبة النقاء مثله وتجد عددا إذا ضربت الاثنين فيه بلغ ثلاثين وهو خمسة عشر فيعلم انطباق الدم على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة ولو كانت المسألة بحالها وانقطع يومين يومين فلا تجد عددا يحصل من ضرب أربعة فيه ثلاثون فاطلب ما يقرب الحاصل فيه من الضرب فيه من ثلاثين وهنا عددان سبعة وثمانية أحدهما يحصل منه ثمانية وعشرون والآخر اثنان وثلاثون فاستوى طرفا الزيادة والنقص فخذ بالزيادة واجعل أول الحيضة الأخرى الثالث والثلاثين وحينئذ يعود خلاف أبي إسحق لتأخر الحيض فحيضها عنده في الدور الثاني هو اليوم الثالث والرابع فقط على القولين وأما على المذهب فإن سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثالث وإن لفقنا من العادة فحيضها الثالث والرابع والسابع وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الثامن والحادي عشر ثم في الدور الثالث ينطبق الدم على أول الدور فلا يبقى خلاف أبي إسحق ويكون الحكم كما ذكرنا في الدور الأول وفي الدور الرابع يتأخر الحيض ويعود الخلاف وعلى هذا أبدا ولو كانت المسألة بحالها ورأت ثلاثة أيام دما وأربعة نقاء فمجموع النوبتين سبعة ولا تجد عددا إذا ضربت السبعة فيه بلغ ثلاثين فاضربه في أربعة لتبلغ ثمانية وعشرين واجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرين وقد تقدم الحيض على أول الدور فعلى قياس أبي إسحق ما قبل الدور استحاضة وحيضها اليوم الأول فقط على القولين وقياس المذهب لا يخفى ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين ويقطع الدم في بعض الأدوار ستة ستة وجاوز ففي الدور الأول حيضها الستة الأولى بلا خلاف وأما الدور الثاني فإنها ترى ستة من أوله نقاء وهي أيام العادة فعند أبي إسحق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وعلى المذهب وجهان أصحهما تحيضها الستة الثانية على قولي السحب والتلفيق جميعا والثاني حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول ويجيء هذا الوجه حيث خلا جميع أيام العادة عن الحيض هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض فإن نقص بأن كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الأدوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت فثلاثة أوجه على قول السحب الأصح لا حيض لها في هذه الصورة والثاني تعود إلى قول التلفيق والثالث حيضها الأول والثاني والليلة بينهما وأما على قول التلفيق فلا حيض لها إن لفقنا على العادة فإن لفقنا من الخمسة عشر حيضها الأول والثاني وجعلنا الليلة بينهما طهرا قلت قوله لا حيض لها إن لفقنا من العادة هو الأصح وذكر الإمام وجها آخر عن المحمودي أنه تلفق من الخمسة عشر وادعى في الوسيط أنه لا طريق غيره والله أعلم‏.‏

الضرب الثاني العادة المتقطعة فإذا استمرت لها عادة متقطعة قبل الاستحاضة ثم استحيضت مع التقطع نظر إن كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلها فمردها قدر حيضها على اختلاف القولين مثاله كانت ترى ثلاثة دما وأربعة نقاء وثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطع على هذه الصفة فإن سحبنا كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدها وإن لفقنا كان حيضها ستة بتوسط بين نصفيها أربعة وكذا الآن فإن اختلف التقطع بأن تقطع في المثال المذكور في بعض الأدوار يوما يوما ثم استحيضت فإن سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثالث والتاسع إذ ليس لها في أيام حيضها القديم على هذا القول دم إلا في هذه الثلاثة وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الخامس والسابع والحادي عشر المستحاضة الثانية المبتدأة قد تقدم أنها تصلي وتصوم عند الانقطاع الأول وكذا في سائر الانقطاع الواقع في خمسة عشر فإذا جاوز دمها الخمسة عشر المنقطعة علمت استحاضتها فإن قلنا ترد المبتدأة إلى يوم وليلة وكان التقطع يوما يوما فحيضها يوم وليلة والباقي طهر وإن قلنا ترد إلى ست أو سبع فإن سحبنا ورددناها إلى ست فحيضها خمسة متوالية لأن السادس نقاء لم يحتوشه دمان في المرد وإن رددناها إلى سبع فحيضها سبع متوالية وإن لفقناها من العادة ورددناها إلى ست فحيضها الأول والثالث والخامس وإن رددناها إلى سبع ضممنا إليها السابع وإن لفقنا من الخمسة عشر ورددناها إلى ست فحيضها ستة من أيام الدماء وإن رددناها إلى سبع فحيضها سبعة من أيام الدماء وكل هذا على ما تقدم في المعتادة وابتداء الحيضة الثانية طريقه ما ذكرناه في المعتادة ثم إن صامت وصلت في أيام النقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشر وتركتها في أيام الدم كما أمرناها قضت صيام أيام الدم بعد المرد وصلواتها بلا خلاف وأما صلوات أيام النقاء فلا تقضيها ولا تقضي صيامها أيضاً إن لفقنا وكذا إن سحبنا على الأظهر ويجري القولان في الأدوار كلها خرج من هذا أنا إن حكمنا بالتلفيق لم تقض من الخمسة عشر إلا صلوات سبعة أيام وصيامها وإن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهي أيام الدم سوى الأولى وإن رددناها إلى ست أو سبع فإن لفقنا من العادة وكان الرد إلى ست قضت صيام خمسة أيام وصلواتها وإن ردت إلى سبع قضت الصوم والصلاة عن أربعة أيام وإن لفقنا من الخمسة عشر وردت إلى ست قضتهما عن يومين وإن ردت إلى سبع فعن يوم واحد وأما إذا سحبنا فإن رددناها إلى يوم قضت صلوات سبعة أيام وهي أيام الدماء سوى الأول وفي الصوم قولان الأظهر تقضي ثمانية فقط وهي أيام الدماء الثاني تقضي الخمسة عشر وإن رددناها إلى ست أو سبع فإن ردت إلى ست قضت صلوات خمسة أيام وهي أيام الدماء التي لم تصل فيها بعد المرد فإن ردت إلى سبع قضت صلوات أربعة أيام وأما الصوم فعلى أحد القولين تقضي الخمسة عشر وعلى أظهرهما إن ردت إلى ست قضت صيام عشرة أيام ثمانية منها أيام الدماء في الخمسة عشر ويومان نقاء وقعا في المراد لتبين الحيض فيهما وإن ردت إلى سبع قضت صيام أحد عشر يوما المستحاضة الثالثة المبتدأة المميزة تمييزها تارة يكون مع وجود شروط التمييز كلها وتارة بفقد بعضها فإن فقد بأن رأت يوما دما أسود ويوما أحمر وهكذا إلى آخر الشهر فقد فات أحد الشروط وهو عدم مجاوزة القوي خمسة عشر فلها حكم المبتدأة غير مميزة وقد تقدم وإن وجدت شروط التمييز كلها فإن سحبنا فحيضها الدماء القوية في الخمسة عشر مع النقاء المتخلل أو الضعيف المتخلل وإن لفقنا فحيضها القوي دون ما تخلله مثاله رأت يوما سوادا ويوما حمرة إلى آخر الخمسة عشر ثم استمرت الحمرة وحدها متصلة أو منقطعة فإن سحبنا فحيضها جميع الخمسة عشر وإن لفقنا فأيام السواد الثمانية المستحاضة الرابعة المميزة المعتادة وقد تقدم الخلاف في المميزة المعتادة التي لا تقطع في دمها بل يرجح التمييز أو العادة وحكم هذه حكم تلك بلا فرق فأي الأمرين قلنا به صارت كالمنفردة به‏.‏

المستحاضة الخامسة الناسية قد تنسى عادتها من كل وجه وهي المتحيرة وقد تنساها من وجه دون وجه كما في حالة الأطباق فالمتحيرة يعود فيها القولان في حالة الاطباق وإن قلنا هي كالمبتدأة فحكمها ما تقدم في المبتدأة وإن قلنا بالمشهور إنها تحتاط بنينا أمرها على قولي التلفيق فإن سحبنا احتاطت في أزمنة الدم من الوجوه المذكورة في حالة الاطباق بلا فرق وتحتاط في زمن النقاء أيضاً لأن كل زمن منه يحتمل الحيض لكن لا تؤمر بالغسل زمن النقاء ولا تؤمر أيضاً فيه بتجديد الوضوء بل يكفيها لكل نقاء الغسل في أوله وإن لفقنا فعليها أن تحتاط في أيام الدم وعند كل انقطاع وأما أزمنة النقاء فهي طاهر فيها في الجماع وسائر الأحكام وأما الناسية من وجه دون وجه فتحتاط على قول التلفيق مع رعاية ما تذكره مثاله قالت أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر وتقطع الدم والنقاء يوما يوما واستحيضت فإن سحبنا فالعاشر طهر لأنه نقاء لم يحتوشه دما حيض ولا غسل في الخمسة الأولى لتعذر الانقطاع فاذا انقضت اغتسلت ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء وتغتسل في آخر السابع والتاسع ولا تغتسل في أثنائهما على الصحيح وقول الجمهور وإن لفقنا من العادة فالحكم ما ذكرنا على قول السحب إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم وإنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة وإن لفقنا من الخمسة عشر فحيضها خمسة أيام وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى وعلى تقدير تأخره إلى الخمسة الثانية فليس لها في الخمسة الثانية إلا يوما دم وهما السابع والتاسع فتضم إليها الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر فهي إذا حائض في السابع والتاسع لتيقن دخولهما في كل تقدير‏.‏

 الباب الخامس في النفاس

أكثره ستون يوما على المشهور وحكى أبو عيسى الترمذي عن الشافعي أنه أربعون وغالبه أربعون ولا حد لأقله بل يثبت حكم النفاس لما وجدته وإن قل وقال المزني أقله أربعة أيام وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو حيا أو ميتا ولو ألقت مضغة أو علقة وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود بعده نفاس ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها فيه قولان القديم أنه دم فساد والجديد الأظهر أنه حيض وسواء ما تراه قبل حركة الحمل وبعدها على المذهب وقيل القولان فيما بعد الحركة فأما قبلها فحيض قطعا ثم على القديم هو حدث دائم كسلس البول وعلى الجديد يحرم فيه الصوم والصلاة وتثبت جميع أحكام الحيض إلا أنه لا تنقضي به العدة ولا يحرم فيه الطلاق‏.‏

قلت عدم انقضاء العدة به متفق عليه إذا كان عليها عدة واحدة لصاحب الحمل فإن كان لها عدتان ففي انقضاء إحداهما بالحيض على الحمل خلاف وتفصيله يأتي في كتاب العدة إن شاء الله تعالى وقد نبهت عليه هنا في شرحي المهذب و التنبيه والله أعلم‏.‏

وعلى الجديد إذا رأت الدم ثم ولدت بعد خمسة عشر يوما فهو حيض قطعا وكذا إن ولدت قبل الخمسة عشر أو متصلا بآخر الدم على الأصح فيهما وعلى الثاني يكون دم فساد وليس بنفاس بلا خلاف لأن النفاس لا يسبق الولادة بل هو عند الفقهاء الدم الخارج عقب الولادة وقطع معظم الأصحاب بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس وقالوا ابتداء النفاس يحسب من وقت انفصال الولد وليس هو حيضا أيضاً على الصحيح وفي وجه شاذ أنه نفاس وفي وجه حيض وأما الدم الخارج مع الولد ففيه أوجه أصحها أنه كالخارج قبل الولادة والثاني أنه نفاس والثالث أنه كالخارج بين التوأمين فإن قلنا إنه نفاس وجب به الغسل وبطل به الصوم وإن لم تر بعده دما أصلا وإذا قلنا ليس بنفاس لم يجب به الغسل ولم يبطل الصوم فحصل من الخلاف المذكور في هذه المسائل أن في ابتداء مدة النفاس أوجها أحدها من وقت الدم الباديء عند الطلق والثاني من الخارج مع ظهور الولد والثالث وهو الأصح من انفصال الولد وحكى إمام الحرمين وجها أنها لو ولدت ولم تر الدم أياما ثم ظهر الدم فابتداء مدة النفاس تحسب من وقت خروج الدم لا من وقت الولادة فهذا وجه رابع وموضعه إذا كانت الأيام المتخللة دون أقل الطهر

 فصل في الدم الذي تراه بين التوأمين

وجهان أصحهما ليس بنفاس والثاني نفاس فإن قلنا ليس بنفاس فقال الأكثرون يبنى على دم الحامل فإن جعلناه حيضا فهذا أولى وإلا فقولان وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي كونه دم فساد مع قولنا الحامل تحيض وإذا قلنا هو نفاس فما بعد الولد الثاني معه نفاس واحد أم نفاسان وجهان الأصح نفاسان ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى الثاني نفاس واحد فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول فهي مستحاضة قال الصيدلاني موضع الوجهين إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين فإن بلغت ستين فالثاني قلت الأصح قول الصيدلاني ولم يحكه الإمام الرافعي على وجهه قال إمام الحرمين قال الصيدلاني اتفق أئمتنا في هذه الصورة أنها تستأنف بعد الولد الثاني نفاسا إذا كان بينهما ستون واختار إمام الحرمين هذا وضعف قول والده أبي محمد والله أعلم‏.‏

وإذا ولدت الثاني بعد الستين وقلنا باتخاذ النفاس فما بعده استحاضة ولو سقط عضو من الولد وباقيه مجتن ورأت بينهما دما ففي كونه نفاسا الوجهان في الدم بين التوأمين

 فصل إذا جاوز دم النفساء ستين

فقد اختلط نفاسها باستحاضتها وطريق التمييز بينهما ما تقدم في الحيض هذا هو الصحيح المعروف وفي وجه نفاسها ستون وما بعدها استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد أو المردود إليه إن كانت مبتدأة وما بعده حيض في وجه ثالث نفاسها ستون وما بعدها حيض متصل به واتفق الجمهور على تضعيف هذين الوجهين والتفريع على الصحيح والمستحاضات خمس الأولى المعتادة فإن كانت معتادة أربعين مثلا كان نفاسها الآن أربعين ولها في الحيض حالان أحدهما أن تكون معتادة فيه فطهرها بعد الأربعين قدر عادتها في الطهر ثم تحيض قدر عادتها في الحيض الحال الثاني أن تكون مبتدأة فيه فتجعل القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهر طهرا لها بعد الأربعين والذي ترد إليه في الحيض حيضا لها بعده ثم الخلاف فيما تثبت به العادة وفيما تقدم من العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري هنا كما في الحيض ولو ولدت مرارا ولم تر دما ثم ولدت واستحيضت لم يكن عدم النفاس عادة بل هي مبتدأة فيه كالتي لم تلد أصلا المستحاضة الثانية والثالثة المبتدأة المميزة وغير المميزة أما غير المميزة فترد إلى لحظة على الأظهر وإلى أربعين على الثاني هذا هو المذهب وفي قول غريب ترد إلى ستين وفي وجه إلى اللحظة جزما ثم إن كانت هذه النفساء معتادة في الحيض حسب لها بعد مرد النفاس طهرها ثم حيضها المعتادان وإن كانت مبتدأة فيه أقمنا طهرها ثم حيضها على ما تقتضيه حال المبتدأة وأما المميزة فترد إلى التمييز بشرطه كالحائض وشرط تمييز النفساء أن لا يزيد القوي على ستين يوما ولا ضبط في أقله ولا أقل الضعيف المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة تقدم حكمها هنا في المعتادة المستحاضة الخامسة الناسية لعادة نفاسها فيها القولان كناسية الحيض فعلى قول ترد إلى مرد المبتدأة ورجحه إمام الحرمين هنا وعلى قول تؤمر بالاحتياط وعلى هذا إن كانت مبتدأة في الحيض أيضاً وجب الاحتياط أبدا وكذا إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض فهي كناسية وقت الحيض العارفة بقدره وقد سبق بيانها‏.‏

إذا انقطع دم النفساء فله حالان أحدهما أن لا يجاوز ستين فينظر إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر بأن رأت يوما دما ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس قطعا وفي النقاء القولان كالحيض وإن بلغته بأن رأت عقب الولادة دما أياما ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا ثم عاد الدم فالأصح أن العائد دم حيض والثاني أنه نفاس ولو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأته فعلى هذين الوجهين فإن جعلناه حيضا فلا نفاس لها أصلا وفي هذه الصورة الأخيرة لو نقص العائد في الصورتين عن أقل الحيض فالأصح أنه دم فساد والثاني أنه نفاس لتعذر جعله حيضا ولو زاد العائد على أكثر الحيض فهي مستحاضة فينظر أهي معتادة أم مبتدأة ويحكم بما تقتضيه الحال وإن جعلنا العائد نفاسا فمدة النقاء على القولين في التلفيق إن سحبنا فنفاس وإن لفقنا فطهر هذا هو المذهب وقيل هو طهر على القولين الحال الثاني أن تجاوز ستين فإن بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطهر ثم جاوز العائد فالعائد حيض قطعا ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في الحال الأول وإن لم تبلغه فإن كانت مبتدأة مميزة ردت إلى التمييز وإن لم تكن مميزة فعلى القولين في المبتدأة وإن كانت معتادة ردت إلى العادة وفي الأحوال يراعى قولا التلفيق فإن سحبنا فالدماء في أيام المرد مع النقاء نفاس وإن لفقنا فتلفق من أيام المرد أم من أيام الستين فيه الخلاف المذكور في الحيض قلت والصفرة والكدرة في النفاس كهي في الحيض وفاقا وخلافا هذا هو المذهب وبه صرح الفوراني والبغوي وصاحب العدة وغيرهم وقطع الماوردي بأنها نفاس قطعا لأن الولادة شاهد للنفاس بخلاف الحيض وإذا انقطع دم النفساء واغتسلت أو تيممت حيث يجوز فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة حتى قال صاحب الشامل و البحر لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمه الغسل وحل الوطء فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطا والله أعلم‏.‏